في حكم قضائي في غاية الأهمية ، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالغربية (الدائرة 69 - تراخيص وتعليم) بجلسة 26 أغسطس 2026 ؛ حكماً بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الصادر بحرمان طالب بالثانوية العامة من امتحانات جميع المواد واعتبار سنته سنة رسوب كاملة!
في امتحان مادة الكيمياء (يوم 2/7/2026)، المراقبين في لجنة مدرسة قطور الثانوية المشتركة ضبطوا طالب ثانوية عامة (شعبة علمي علوم) بحوزته (كارت جهاز استقبال + سماعة مزروعة بالأذن).
الوزارة أصدرت فوراً قرارها الحاسم:
إلغاء امتحانات الطالب في جميع المواد (الدور الأول).
حرمانه من دخول امتحانات الدور الثاني.
اعتبار العام الدراسي كله عام رسوب!
المحكمة ألغت قرار الوزير
المحكمة أرست مبدأ قانونياً وتأديبياً حاسماً
الإدانة تبنى على القطع واليقين لا الشك:
المحكمة أكدت أن العقوبة التأديبية مثل العقوبة الجنائية، تبني على يقين قاطع، والأصل في الإنسان البراءة.
المحكمة فحصت أوراق ومحاضر اللجنة، واتضح لها إن الطالب فعلاً كان بحوزته كارت وسماعة، لكن لم يثبت إطلاقاً أنه استخدمها أو قام بالغش بها أو شرع في ذلك بالفعل أثناء الامتحان!
الخطأ في تطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018:
الوزارة طبقت على الطالب (المادة الثالثة) الخاصة بالغش الفعلي واستخدام الأداة، في حين إن ما ارتكبه الطالب قانوناً هو مجرد حيازة أداة غش دون استخدامها وهي (المادة الرابعة)، وعقوبتها إلغاء امتحان المادة فقط (الكيمياء) وليس إلغاء السنة كاملة!
منطوق الحكم
إلغاء قرار الوزارة المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
إعلان نتيجة الطالب ودراجاته في كافة المواد التي أدى امتحانها بنجاح.
اعتبار مادة الكيمياء فقط مادة رسوب، وتمكين الطالب من دخول امتحان الدور الثاني فيها.