ونص قرار السيد الرئيس، المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 38 مكرر في 22 سبتمبر 2026، على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، ويستمر التفويض لمدة عام اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القرار.
ويأتي القرار استنادًا إلى قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون التفويض في الاختصاصات رقم 42 لسنة 1967، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 624 لسنة 2025 بشأن التفويض في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة.