recent
أخبار ساخنة

تطور جديد بشأن الفنان محمد رمضان في واقعة إهانة العلم المصري



قدم المحامي حسين المطعني، طعناً بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 12382 لسنة 2025 مستأنف شمال الجيزة بجلسة 16 يوليو 2025، الذي قضى برفض الاستئناف وتأييد حكم البراءة الصادر في الجنحة رقم 6210 لسنة 2025 جنح الدقي بتاريخ 3 يونيو 2025 ببراءة الفنان محمد رمضان وآخرين مما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بـ «إهانة العلم المصري، والعملة الوطنية، والمرأة المصرية، ورموز الدولة، والإساءة لصورة مصر دوليًا». 


وكانت المحكمة قد قضت ببراءة كل من الفنان محمد رمضان، ومصطفى كامل – نقيب المهن الموسيقية، ومسعد عبد المنعم محمد فودة – نقيب المهن السينمائية، وأشرف زكي – نقيب المهن التمثيلية، على خلفية اتهام الفنان محمد رمضان بإهانة العلم المصري والإساءة لصورة مصر دوليًا في بعض الحفلات. 



وجاء بالطعن ما يلي:


إن الحكم المطعون فيه قد جاء مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فضلًا عن مخالفته لأحكام الدستور والقانون، حيث انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف ببراءة المطعون ضدهم من الجرائم المسندة إليهم، رغم وضوح الأدلة الدامغة والوقائع الثابتة المتمثلة في:


1- إهانة العلم المصري ورموز الدولة، بالمخالفة لنص المادة 223 من قانون العقوبات.


2- إهانة العملة الوطنية «الجنيه المصري»، بالمخالفة لنص المادة «377/1» عقوبات.


3- خدش الحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، بالمخالفة للمادتين «178، 278» عقوبات.


4- الترويج لرموز ماسونية وإيحاءات مبتذلة تسيء لسمعة مصر دوليًا وتهدد القيم الأخلاقية والمجتمعية.


ثانيا: عن الأسانيد القانونية:


يرتكز الطعن على جملة من الأسباب الجوهرية، من أهمها:


1- القصور في التسبيب: إذ لم يبين الحكم المطعون فيه عناصر الجريمة أو يرد على دفوع الطاعن الجوهرية.


2- الفساد في الاستدلال: إذ استند الحكم إلى قرائن واهية وتجاهل الأدلة المصورة والعلنية.


3- الخطأ في تطبيق القانون: بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية المختصة رغم أن الأفعال تمت عبر منصات إعلامية رقمية.


4- مخالفة أحكام الدستور: ولاسيما المادة «223» بشأن حماية العلم، والمادة «97» بشأن كفالة حق التقاضي.


5- الدفع بعدم الدستورية: حيث قصر المشرع حق الاستئناف الجنائي على النيابة العامة دون المدعي بالحق المدني، وهو ما يتعارض مع الدستور.


وبناءً عليه، التمس الطاعن من المحكمة قبول الطعن شكلًا لاستيفائه أوضاعه القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم الاستئنافي رقم 12382 لسنة 2025 شمال الجيزة، وإلغاء الحكم المستأنف في الجنحة رقم 6210 لسنة 2025 جنح الدقي، والقضاء مجددًا بإدانة المطعون ضدهم ومعاقبتهم بالعقوبات المقررة قانونًا.


كما طالب احتياطيًا نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى دائرة استئنافية أخرى للفصل فيها مجددًا، واحتياطيًا إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، وإثبات الدفع بعدم الدستورية للمادة «403» من قانون الإجراءات الجنائية فيما قصرت الحق في الاستئناف على النيابة العامة دون المدعي بالحق المدني، مع إلزام المطعون ضدهم بالتعويض المدني «مليار دولار أمريكي  وإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

google-playkhamsatmostaqltradent