recent
أخبار ساخنة

التعليم : نحرص على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة | مدونة أهل مصر



أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الآن بانضباط، وتحرص الوزارة على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات، مشددة على أنه لا يستفيد أحد من محاولات الغش الإلكترونى التى تسعى جروبات الغش لتروجيها بين الطلاب.


وتذكيرا للطلاب الذين يدفعهم التوتر والخوف من الامتحانات للتفكير فى حيل تساعدهم على الغش طمعاً فى الحصول على درجات مرتفعة، يقدم "مبتدا" لهم تفاصيل القانون رقم 205 لسنة 2020، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى أقره رئيس الجمهورية ونشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 2020، بعد إقراره من مجلس النواب فى شهر أغسطس من نفس العام، وتسرى أحكامه على العام الدراسى الجارى 2021 - 2022.



عقوبة ثبوت نشر أو إذاعة الامتحانات: حبس حتى 7 سنوات وغرامة حتى 200 ألف جنيه


ووفقا للمادة الأولى من القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحلة التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، مع عدم الإخلال بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، أو أى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر.



عقوبة الشروع فى الغش: حبس حتى سنة وغرامة حتى 50 ألف جنيه


ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


الحرمان من الامتحانات


وفى حالة الغش يحكم بحرمان الطالب الذى ارتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، وفى حالة الامتحانات المعادلة التى تقدمها المدارس الدولية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين.

وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.



عقوبة حيازة أدوات تساعد على الغش


ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أيا من الأجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

google-playkhamsatmostaqltradent