أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا، للمديريات التعليمية بشأن إلزام المدارس الخاصة والدولية، بسداد نسبة 1% من إجمالي المصروفات في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية في البريد، في ديسمبر من كل عام دراسي .
بحسب الكتاب الدورى، وجهت الوزارة بما يلي منعًا للمساءلة القانونية:- الالتزام بالمصروفات الدراسية هي إجمالي رسوم التعليم المحصلة من الطلاب قبل إجراء أي استقطاع منها، ما عدا الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى على الطلاب وهي (رسم رعاية النشء - رسم الالتحاق - صندوق تكريم الشهداء - نقابة المهن التعليمية - التأمين الصحي - صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) وأي قوانين تخطر بها الوزارة لضمها على مصروفات الطلاب .
التزام المديريات والإدارات التعليمية بمراجعة الوضع مع المدارس الخاصة والدولية التابعة لإشرافها في ضوء أعداد الطلاب المقيدين في كل صف ومرحلة دراسية وتحديد نسبة الـ1% وفقًا للمصروفات المعتمدة لديها لكل صف ومرحلة دراسية بالمدارس وإرسال بيان لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بذلك للمديريات والإدارات التعليمية.
اتخاذ ما يلزم نحو إحالة المدارس الخاصة والدولية المخالفة إلى لجنة شئون التعليم الخاص والدولي بالمديريات والادارات لإعمال شئونها في ضوء أحكام القرار الوزاري 420 لسنة 2014.