بناءً على الخطاب الـوارد من رئاسة مجلس الوزراء
أنه في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار ظاهرة التدخين ومخاطرها في مصر , لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين والاقتصاد القومي .
فقد وجّه السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ اللازم نحـو تفعيل الآليات المنفذة للقانون رقم (٥٢) لسنة ١٩٨١ , في شـأن الوقايـة مـن التدخين ولائحتـه التنفيذيـة ومنهـا حظـر التـدخين نهائيـًا بكافـة صـوره فـي مختلـف المنشآت التعليمية والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
وإلزام المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها , ومعاقبته على إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية , ومعاقبة المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيهًا .