حبس زوج عامين مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت المراقبة عامًا
وتتمثل واقعة القضية التي حملت رقم 1767 لسنة 2026 جنح المعادي والمقيدة برقم 1406 لسنة 2026 جنح مستأنف المعادي، حينما تبلغ للأجهزة الأمنية من سيدة تفييد بتضررها من زوجها في التسبب بإصابتها بمرض الإيدز وذلك بعدما نمى إلى علمها أنه يمارس الأفعال المخلة مع الرجال، إذ عانت من أعراض ذلك المرض منذ حملها، الذي رجح الأطباء أن الحمل هو السبب فيها آنذاك، ومع استمرار تلك الأعراض معها بعد الوضع، تبين إصابتها بمرض الإيدز.
وبالفحص تبين أن تفاصيل الواقعة بدأت حينما نمى إلى علم أسرة الشاب المتهم عن وجود علاقات محرمة بينه وبين الرجال، ما دفع أسرته إلى البحث عن فتاة لزواجه منها، وبعد زواج الشاب المتهم من الفتاة، انجبا طفلهما بعد عدة أشهر من الزواج، إلا أنها في تلك الأثناء كانت تعاني من أعراض متكررة شخّصها الأطباء وقتها بأنها بسبب الحمل، ومع استمرار الأعراض إلى ما بعد وضع الطفل، أخبرها زوجها بأنه يعاني من هذه الأعراض أيضا لأنه مصاب بمرض الإيدز، وهو من رجح لها إصابتها بذات المرض.
كما أن أسرة الشاب عرضوا على الفتاة أموالا مقابل التكتم على الأمر، وهو ما رفضته الفتاة، وأبلغت على الفور بما تعرضت لها بسبب زواجها من المتهم، وعقب فحص البلاغ من قبل الجهات المختصة، تم القبض على الزوج المتهم، وعرضه على الجهات المختصة، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القبض مع التصريح بعرض السيدة المُبلغة على الطب الشرعي للتأكد من إصابتها.
وكشف تقرير الطب الشرعي، إصابة السيدة المُبلغة بمرض الإيدز، وذلك بسبب ممارسة زوجها العلاقة المحرمة مع الرجال، من جانبها أحالت جهات التحقيقات المختصة الزوج المتهم للمحاكمة المختصة بتهمة ممارسة الفجور والأفعال المخلة، والتسبب في إصابة المجني عليها خطأً، وذلك ناشئ عن إهمال ورعونة، وعدم الاحتراز.
وعقب تداول القضية داخل أروقة المحكمة المختصة قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس عن الاتهامات بمجمل أحكام بلغت سنتين مع الشغل والنفاذ، مع وضعه تحت المراقبة لمدة عام، من جانبه اتخذ المتهم المسار القانوني الذي كفله له القانون وتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده، إلا أن محكمة مستأنف قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.